الشيخ محمد أمين زين الدين

331

كلمة التقوى

للأولتين أم لم يكفر ، ولا تتداخل كفاراته ، وإذا جادل كاذبا مرة رابعة أو خامسة لزمه في كل مرة منها بقرة أخرى غير السابقة عليها ، من غير تداخل ، وهكذا . [ المسألة 719 : ] إذا جادل المحرم صادقا ثم جادل كاذبا أو بالعكس ، لزمه حكمهما الذي تقدم بيانه ، فلا شئ عليه في المرة الأولى صادقا ولا في الثانية ، وتجب عليه الشاة في المرة الثالثة وما بعدها ، سواء تقدم جداله الصادق أم تأخر أم تفرق وتجب عليه الشاة في المرة الأولى والثانية كاذبا ، وتجب عليه البقرة في المرة الثالثة والرابعة وما بعدهما سواء تقدم جداله الكاذب أم تأخر . [ المسألة 720 : ] الثامن عشر من محرمات الاحرام : قتل الهوام : والحشرات التي تتكون في جسد المحرم أو في رأسه من قمل ونحوه ، فلا يجوز للمحرم قتل القمل الذي يتكون فيه ، بل ولا ما ينتقل إليه من غيره إذا اتفق ، ولا يجوز له القاء القمل عن جسده ، ويجوز له أن يحول القملة من موضع إلى موضع آخر من جسده لا تكون فيه معرضا للسقوط ، فإذا قتلها أو ألقاها من جسده أثم بذلك ولم تجب عليه كفارة ، والأحوط استحبابا أن يتصدق عنه بكف من الطعام . ويجوز له أن يلقي عن جسده الحشرات والدواب الأخرى التي تعلق به ، كالقراد والحلم ونحوهما ، والحلمة دودة تقع على الجلد فتأكله ، ويجوز له قتل البرغوث والبق إذا آذاه ، والأحوط الاجتناب عنه إذا لم يضره ، وخصوصا للمحرم في الحرم . [ المسألة 721 : ] التاسع عشر من محرمات الاحرام : التظليل للرجال : فلا يجوز للرجل بعد انعقاد احرامه أن يتظلل في حال مسيره ، سواء